الطعن رقم 9747 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتاريه الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
-----
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بمحافظة فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحه تحت صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل هذه الصفة إلى عمال وفلاحين -
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - فإن قضاء هذه المحكمة -مستقر على أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين:
يتصل أولهما: بمبدأ المشروعية بأن يقوم طلب إلغاء القرار على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار.
ثانيهما: يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة " 162 " من الدستور تنص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي المحلى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا....)
وتنص المادة 3 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل نصف أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.....)
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومقصد رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجازا، أكثر من عشرة أفدنه.
ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب الاعتبار الشخصي عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التي يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعية مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا بحلها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها بعد العمل والآجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها، وكذا شهادة من النقابة العمالية يفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها، وما يفيد بقائه في نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعي.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد أستقر على أنه يشترط لكي يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وإلا يكون متضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال، بيد أن المشرع استلزم الأعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص بنقابته العمالية، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالي، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء كانت علاقة تبعية أو لائحية، أما إذا انتقت الإدارة العليا - الطعـــــن رقم 1375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى - إن المدعى قد قدم أوراق الدعوى - إن المدعى قد قدم أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز أطفيح تحت صفة عامل والوظيفة أو المهنة - بمعاش المبكر - ولم يقدم ما يثبت قيده بنقابات عمالية، وقد أقام طعنا أقام اللجنة المختصة أرفق به أنه يجوز أرضا زراعية أقل من عشرة أفدنه - ألا أن أوراق الدعوى قد أجدبت عما يفيد أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر القانون، ويضحى طلب المدعى وقف تنفيذه غير قائم على سند جدي كما لا توجد ثمة صاحبه لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة:
----------------
بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في طلب الإلغاء.
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: -
***********
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2002، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بمحافظة الجيزة - فيما تضمنه من تعديل صفته إلى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أدراج اسمه في كشوف المرشـــــــحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية المقرر أجراء انتخاباتها في 8/4/2002 تحت صفة عامل وفلاح.
وتوجز أسانيد الدعوى في أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبي المحلى بكفر فيديل / أطفيح / جيزة إلى لجنة قبول الطلبات تحت صفة عامل وأرفق بملف الطلب ما يثبت هذه الصفة، إلا أن اللجنة قامت بالمخالفة لصحيح أحكام القانون - بتعديل صفته إلى فئات وتظلم إليها من قرار من هذا القرار فصدر قرارها برفض التظلم، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/4/2002، ومنها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ثم جلسة 4/4/2002 حيث محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها.
قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به