⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15866 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الأوراق قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل به معينة من قبل الأزهر على درجات بالميزانية، وما إذا كان قد صدر قرار بتشغيل المعهد أو ضمه، من عدمه الأمر الذي رأت معه المحكمة وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ندب خبير في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات والانتقال إلى المعهد المذكور والمنطقة الأزهرية التابعة له وأية جهة إدارية أخرى ذات صلة بالموضوع لبيان ما إذا كان المعهد المذكور مقام بالجهود الذاتية من عدمه، وما إذا كان قد صدر قرار بتشغيله أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك إن وجد، وما إذا كان يوجد عمالة متطوعة بالمعهد ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة أم أن العمالة القائمة بالعمل معينة على درجات بالأزهر، وبيان المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد من مدرسين وإداريين و عمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم وبيان مدى توافر الشروط في العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد وذلك إن وجدت هذه العمالة، وصرحت المحكمة للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقواله وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين. ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: تمهيديا وقبل الفصل في الدعوى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة شمال سيناء ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الموضحة بأسباب هذا الحكم وكلفت المدعى بإيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب، وحددت جلسة 22/7/2003 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 14/9/2003 في حالة سداد الأمانة، و أبقت الفصل في المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2002، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر السلبي بعدم إعطاء معدلات العمالة المتطوعة وعدم تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور في ظل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار، وإلزام المدعى عليه المصروفات. وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات، وقدم الحاضر عن الأزهر حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 14/1/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/3/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ثم قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الدعوى واحتياطيا ندب خبير في الدعوى للتثبت من أنه توجد عمالة رسمية بالمعهد المذكور معينة على وظائف مدرجة بالميزانية وأنه لا توجد عمالة متطوعة بالمعهد المذكور وأنه لم يصدر قرار بضم المعهد وقدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات وبجلسة 6/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 17/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء برد الأزهر على الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وأودع الأزهر مذكرة صمم فيها على ما جاء بمذكرته الأخيرة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.