الطعن رقم 608 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-11-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القانونية
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - الدليل الكتابى
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع لها سلطة تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن فيها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر و تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع كل حجة للخصوم و الرد عليها إستقلالاً طالما أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله .