⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11526 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن المدعيان يهدفان من دعوييهما - وفقا للتكييف القانوني الصحيح إلى الحكم في الدعوى 11526 /56 ق بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نجاح السيد / نجيب عبد الجابر سيد في انتخابات المجلس الشعبي المحلى لحى جنوب الجيزة.، وإلى الحكم في الدعوى 11524 /56 ق - بوقف تنفيذ وإلغاء الانتخابات التي أجريت للمجلس الشعبي المحلى لحى جنوب الجيزة في 8/4/2002 وتعويضهما بمبلغ مائتي ألف جنيه لكل منهما عما لحقهما من أضرار. ومن حيث إنه بالنسبة للمدعى / خالد عبد المنعم أحمد، فإن الثابت بالأوراق المقدمة من جهة الإدارة أنه قد أصبح عضوا في المجلس الشعبي المحلى لحى جنوب الجيزة بموجب قرار المحافظ رقم 10055 / 2002 ومن ثم فقد زالت مصلحته في الطعن على انتخابات المجلس الشعبي المحلى لحى جنوب الجيزة محل الدعويين أو طلب التعويض له ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعويين بالنسبة له. ومن حيث إنه عن طلب المدعى / حمدان عبد الحميد حمدان عبد الجليل في الدعوى 11524/ 56ق وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى لحى جنوب الجيزة وإذ استوت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا - بالنسبة لهذا المدعى - فإنها تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركني الجدية والاستعجال - وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ورائه قضاء المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إنه عن ركن الجدية، وإذ أجدبت أوراق الدعوى من ثمة دليل يظاهر المدعى في طلبه حتى تتبين المحكمة مدى جدية هذا الطلب وكان في مكنة المدعى أن يثبت الكثير من المطاعن التي وجهها إلى الانتخابات موضوع الدعوى دون أن يتراخى انتظار لما يمكن أن تقدمه جهة الإدارة من مستندات، ولما كان الأصل أن القرار الإداري يقوم على قرينة الصحة التي تلازمه منذ لحظة صدوره وعلى من يدعى عكس ذلك أن يقدم الدليل عليه ولما كان طلب وقف التنفيذ ينظر في ضوء ما يكشف عنه ظاهر الأوراق، فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه يفتقد إلى ركن الجدية المبرر لوقف لتنفيذ الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث مدى توافر حالة الاستعجال مع إلزام المدعى مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ------------------ أولا: في الدعوى رقم 11524 لسنة 56 ق بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى الأول وألزمته المصروفات وبقبولها شكلا - بالنسبة للمدعى الثانى - وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها 0 ثانيا: في الدعوى رقم 11526 لسنة 56 ق بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقام المدعيان الدعوى رقم 11524 لسنة 56 ق أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في27/4/2002، يطلبان في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بالتحفظ على صناديق الانتخابات وكشوف النتائج الأولية والختامية لانتخابات المجلس المحلى لحي جنوب الجيزة والتي أجريت بوم 8/4/2002 مع إعادة فرز الأصوات ومراجعة النتائج، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ( نتيجة انتخابات المجلس المحلى لحى جنوب الجيزة ) مع إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لكل من الطاعنين مبلغ مائتا ألف جنيه على سبيل التعويض عما لحقهما من أضرار ، وذلك على سند من أنهما كانا قد تقدما كمرشحين لانتخابات المجالس الشعبية المحلية والتي أجريت في 8/4/2002 والتي أعلن نتيجتها برسوبها ، إلا أنها شابها كثير من المخالفات والتي تمثلت في بطلان كشوف الناخبين لعدم تنقيتها من المتوفين والمسافرين للخارج ومن تغيرت محال إقامتهم وخلت من توقيع الناخب وجاءت بعض أوراق التصويت مؤشرا عليها بأكثر من لون كما تم منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بمدرسة السعيدية كما جاءت محاضر اللجان الفرعية خالية من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فضلا عن المخالفات الأخرى الوارد بيانها تفصيلا بصحيفة الدعوى. وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/6/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق . وفى ذات التاريخ 27/4/2002 أقام المدعى الأول الدعوى رقم11526 لسنة 56 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فوز السيد / ....... في انتخابات المجلس الشعبي المحلى لحي جنوب الجيزة مع استبعاده وإسقاط عضويته في المجلس وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وذلك على سند من أن المطعون على ترشيحه افتقد أحد شروط الترشيح وهو شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق، وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 5/11/2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 11526 لسنة 56 ق إلى الدعوى 11524 لسنة 56 ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 17/12/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين، ولم يقدم شئ من ذلك. وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.