الطعن رقم 11602 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د. حمدي الحلفاوى وكــــــــيل مجـــــلس الــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية.
ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة على ذلك 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير في دعواه خلال المهلة المشار إليها، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتـــــاريخ 29/8/2001 و طلب المدعى فيها الحكم:
بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحــاضرها، وبجلـــسة 12/2/2002 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذي كلفته به المحكمة.
و إذا لم يتبين قيام المدعى بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فقد قررت المحكمة بجلسة 2/7/2002 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.