⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32464 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلـــــس الدولة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. و حيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة من عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال وإلزام المدعى بصفته المصروفات. فإنه ولما كانت الهيئة المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل مستهدفه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/3/2002 في الطعن رقم 4494 لسنة 48 ق.ع ولما كان من المقرر أن المحكمة مصدرة الحكم هي المختصة نوعيا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر منها بحسبانها منازعة متفرعة من أصل المنازعة التي فصلت فيها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال الماثل وذلك دون إحالة بالنظر لان المحكمة الإدارية العليا في درجة أعلى من هذه المحكمة في التدرج القضائي 0 و من حيث إن من يخسر الإشكال يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت الهيئة المستشكلة المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - ****************** أقام المدعى ( بصفته ) الاشكال الماثل بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 30/3/2002 بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4494 لسنة48 ق. ع بجلسة 30/3/2002 ولحين الفصل في دعوى البطلان الاصلية0 وقد تدوول نظر الإشكال أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 30/12/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالتة بحالته القضاء الإداري بالقاهرة لنظره وأبقت الفصل في المصاريف 0 وقد أحيل الإشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المشار إليه وحدد لنظره جلسة 9/3/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع 0 وبتاريخ 21/3/2004 أودع الحاضر عن المستشكل ضدهم من الأول حتى الرابع مذكرة بدفاعهم دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0