⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3490 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانــــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد السيـــــــــد مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة -------------- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا. وحيث إن المستشكل بصفته قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر ومن حيث إنه لما الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا. ) من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/1990 ). ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كان البين من أسباب الإشكال أنها لا تتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذ ه وإنما يستهدف المستشكل بصفته من خلال إشكاله النعي على ذلك الحكم وإعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم وهو أمر غير جائز قانونا، لما فيه من مساس بما لذلك الحكم من حجية لا يتأتى المساس بها من الإخلال سلوك طريق الطعن المقررة قانونا على الحكم وقد ورد بصحيفة الإشكال أن ذلك الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الإشكال مع إلزام المستشكل بصفته المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. " فلــــــهذه الأسبــــــــاب " **************** حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل بصفته المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2003 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/9/203 في الدعوى رقم 13200 لسنة 57 ق، مع إلزام المستشكل ضدها الاولى المصروفات. وينعى المستشكل على الحكم المذكور، مخالفته للقانون، وعدم الرد على دفاع البنك المقدم في الدعوى الصادر فيها الحكم وانه يترتب على تنفيذ الحكم آثار يتعذر تداركها وأن الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. و قد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المستشكل حافظة مستندات. وبجلسة 3/1/2004قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 17/1/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع، وأثناء هذه بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع، وأثناء هذه المهلة أودع المستشكل ضده مذكرة دفاع كما أودعت الجهة الإدارية المدعى عليها مذكرة دفاع، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/1/2004 لإتمام المداولة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0