الطعن رقم 32008 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
عبد السلام عبد المجيد النــــــجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003
وحيث إنه وعن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة في شأن المدعى.
فإن الثابت من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الفنانين المغتربين المودع صورة ضوئية منه حافظة المستندات المقدمة من المدعى بتاريخ 9/12/2003 أنها مشهرة بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة تحت رقم 1737 لسنة 2003 وإذ كانت الجمعية المذكورة هي تجمع قانوني لطائفتين من المتصلين بالفن أولهما الفنانين المغتربين والثانية لمحبي الفن وذلك بهدف حماية مصالح أعضائهما المنتمين لأحدى الطائفتين المشار إليهما وإذ كان الرقص الشرقي يندرج ضمن عموم اصطلاح الفن فإنه والحال كذلك تكون للجمعية المذكورة صفة ومصلحة مشروعة في إقامة الدعوى الماثلة.
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإنه ولما كانت الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 /2003 محل طعن الدعوى الماثلة مستمرة ومنتجة لمضمونها متجددة في آثارها ما بقيت قائمة في الواقع القانوني فإنه والحال كذلك يجوز الطعن عليها في أي وقت طالما استمر هذا الأثر ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه من المقرر طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 أن يتعين لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أحدهما ركن الجدية وهو أن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إنه عن ركن الجدية - وعلى حسب الظاهر من الأوراق - فإن المادة (27 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12/2003 تنص على أن “ يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط “.
كما تنص المادة (28 ) من ذات القانون على أن " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل "0
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية..... "
وتنص المادة (29) من القانون المذكور على أن " يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول عل الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي ينظمها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه ما لا يقل عن ألف جنيه مصري...... "
وتنص المادة (30) من القانون المشار إليه " يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27 ) من هذا القانون."
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد المادة (27 ) من القانون رقم 12/2003 سالف الذكر الجهات التي يجوز للأجانب العمل بها وأخضعها في خصوص عمل الأجانب بها لأحكام قانون العمل، وحظر بالمادة (28 ) منه على الأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد استيفاء شروط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة والتصريح بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل سواء أكان عملا تابعا أو مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية، ونظم بالمادة (29) من ذات القانون شروط الحصول على ترخيص عمل الأجانب بالبلاد وإجراءاته وما يتبع حال تجديده، وخول بالمادة (30) من القانون المشار إليه للوزير المختص بقرار منه تحديد المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها وإذ عمل بهذا القانون اعتبارا من 7/7/2003 إعمالا لنص المادة الثامنة من مواد إصداره وإعمالا لحكم المادة (30) المشار إليها فقد أصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرار رقم 136/2003 محددا بالمادة (15) منه المهن والأعمال والحرف المحظور على الأجانب الاشتغال بها وضمنها الرقص الشرقي حيث نصت على أن " يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية: -
ب- الرقص الشرقي.
وإذ كان ذلك فإن وزير القوى العاملة والهجرة يكون قد استخدم صلاحياته المخولة له بمقتضى القانون المذكور بحظر اشتغال الأجانب بالرقص الشرقي، مما ينتفي معه ما نعاه المدعى في هذا الشأن من الإساءة في استعمال السلطة، كما ينتفي أيضا ما ادعاه المدعى في هذا الخصوص من مخالفة القانون تأسيسا على أن وزارة الثقافة - الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية - هي المختصة بتنظيم أمر ممارسة الفنانات المغتربات للرقص الشرقي عن طريق منحها إياهم تراخيص لممارسة هذه المهنة.
حيث إن ذلك يمثل خلطا بين أمر الحصول على تراخيص ممارسة الأجانب لعمل ما وبين تحديد ما هو محظور على الأجانب الاشتغال به حيث إن منح تراخيص ممارسة الأجانب لمهمة الرقص الشرقي إنما هو أمر منوط بوزارة الثقافة - الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية - أما تحديد ما يحظر على الأجانب الاشتغال به فهو أمر منوط بوزير القوى العاملة والهجرة إعمالا لنص المادة (30) من القانون رقم 12/2003
وإذ كان ما تقدم فإن الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 تكون وبحسب الظاهر من الأوراق قائمة على سبب صحيح يبرره مما يرجح معه عدم إلغائها عند نظر الموضوع، وإذ كان ذلك فإنه ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه فيما تضمنه من الفقرة (ب ) من المادة (15) منه الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدوى بحثه.
وحيث إنه عن مصروفات الشق العاجل من الدعوى فيتعين إلزام المدعى بها عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات.
"فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من الفقرة (ب ) من المادة (15 ) منه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء الفقرة (ب ) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003
و تخلص الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - في أنه صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136/ 2003 وقد نص بالفقرة (ب) من المادة (15) منه على أن “ يحظر على الأجانب العمل في المهن والأعمال والحرف آلاتية: -
أ - ......... ب - الرقص الشرقي. "
ولما كان من أهداف جمعية الفنانين المغيرين ومحبي الفن تنمية المواهب وكان شعارها الفن موهبة ليس له جنسية وكان من أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها من يعمل بالرقص الشرقي مما يكون معه للجمعية صفة و مصلحة في إقامة هذه الدعوى، وقد نعى المدعى على حكم الفقرة (ب ) من المادة (15 ) من القرار المطعون عليه مخالفة القانون حيث إن الرقص الشرقي هو نوع من الفن الحركي الإبداعي ويدخل ضمن المصنفات الفنية التي قرر لها القانون الحماية ونظمها بقانون المصنفات الفنية وأخضعها للنقابة الموسيقية والنقابة التمثيلية المنظم العمل بهما بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقانون رقم 8/2003 وحدد شروط لأدائها والعمل بها في كنف وزارة الثقافة ولما كان المقرر أن القرار لا يلغى قانونا وإذ صدر القرار الطعين من وزارة القوى العاملة مخالفا بذلك القوانين المنظمة لأداء المهنة وفقا لقوانين المصنفات الفنية والنقابات الموسيقية والتمثيلية مما يكون معه هذا القرار مشوبا بالبطلان يستوجب الإلغاء، هذا فضلا عما شاب هذه الفقرة من الإساءة في استعمال السلطة بالنظر لكون الفن حس وجمال وإبداع ولا يتعين قصره على فئة دون الأخرى، كما وأنه لم يحدث ثمة مخالفة من الفنانات المغتربات ( الراقصات ) أو سلوك يتعارض مع النظام العام والآداب وليس في ممارسة هؤلاء المغتربات للرقص الشرقي أي تأثير على الفنانات المصريات العاملات في هذا المجال هذا علما بأنه يعمل مع كل راقصة أكثر من أربعين فرد من المصريين مما يوفر لهم فرص عمل، واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات المشار إليها بعالية.
و قد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 28/10/2003 حيث أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات حوت على صورة ضوئية من الشكوى المقدمة من الموسيقيين العاملين لأحدى الراقصات الأجنبيات وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 2/12/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار المطعون فيه ومذكرة بدفاعها وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الخصومة خلال ثلاثة أسابيع، وبتاريخ 9/12/2003 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة المدعى.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.