⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-6 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ رهن
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى أحمد عمرو و عزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ عقد البيع الذي يخفى رهناً ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشتري إنما هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة 465 من القانون المدني، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون إلتفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لما ثبت لديها إنه كان مقصوداً به إخفاء رهن فإن نية المتعاقدين تكون قد إنصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى نية التملك منذ البداية و يصبح وضع اليد قائماً على سبب وقتى و معلوم لا يؤدى إلى إكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تغيير سبب وضع اليد لا يكون وعلى ما تقضي به المادة 972 من القانون المدني إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكية العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه، وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضي.