الطعن رقم 22082 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــــد محمد الشاذلــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذي يدعيه المدعى، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة، الأمر الذي لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
- تمهيديا - وقبل الفصل في الدعوى بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية بأسباب هذا الحكم، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 (خمسمائة) جنيه على حساب مصروفات الخبير وأتعابه وحددت لنظر الدعوى جلسة 30/3/2004 في حالـة عدم سداد الأمانة وجلـــسة 27/4/2003 في حالة سدادها و أبقت الفصل في المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
بتاريخ 4/9/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار شيخ الأزهر رقم 1089/2002 والزام المدعى عليه المصروفات 0
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبة وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة، ولا قرار بضمه وطلبت الجهة الإدارية الحكم: -
أصليا:
(أ) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
( ب ) برفض جميع طلبات المدعى في نفس الدعـــــــــوى.
واحتياطيا: بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات دائمة بميزانية الأزهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور قبل صدور القانون رقم 16 لسنة 1999 وهو ما لا يتوافر في المعهد محل الدعوى.
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى الحكم به.