الطعن رقم 1110 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــس الــــــدولة
د0 حمدي الحلفــــــــاوى نائب رئيس مجلــــــس الــــــدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ خــــــــــالد الســــــــيد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات و المداولة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إنه سبق أن قضى بقبول الدعوى شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب منها 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لقيام الجهة الإدارية بقيد طلب المدعى في السجل التجاري بتاريخ 6/8/1997 برقم 114990، فإن هذا الدفع في غير محله إذ أنه من المقرر قضاء أن الحكم الصادر في الشق العاجل ذو حجية مؤقتة لحين الفصل في طلب الإلغاء، وإذا كانت الجهة الإدارية قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 11/3/1997 إلا أن ذلك لا ينفى استمرار قيام مصلحة المدعى في إلغاء القرار المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (8) من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري تنص على أنه:-
" يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التجار أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب بتقديم ما يراه من مستندات تؤيده صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ تقديمه ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أن يرتكز القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية 0 "
ومفاد ذلك أنه ولئن كان المشرع قد خول مكتب السجل التجاري المختص سلطة تكليف صاحب الشأن بتقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة البيانات الخاصة بالطلب المقدم منه وله سلطة رفض هذا الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المطلوبة، إلا أنه اشترط أن يكون قرار الرفض مسببا، والمقرر قضاء أن صحة القرار الإدارى تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقف صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن رفض جهة الإدارة لقيد طلب المدعى في السجل التجاري إنما يقوم على سببين أولهما أن العين المطلوب قيدها عليها سجل تجارى برقم 29190 باسم / نادية محمد إسماعيل ومقيد عليها رهن تجارى، والسبب الثانى يتمثل في أن المدعى لم يستوف المستندات المطلوبة، إلا أن الثابت من أوراق الدعوى أيضا أن السجل التجاري رقم 29190 المشار إليه إنما يخص العين الكائنة رقم 22 شارع الوحدة بإمبابة ولا يخص العين محل الدعوى والكائنة برقم 15 طريق البراجيل مركز أوسيم، ومن ثم يكون هذا السبب قد انتزع من غير أصول تنتجه وليس عليه دليل في الأوراق، أما عن السبب الثانى بأن المدعى قرر في عريضة دعواه أنه أرفق كافة المستندات التي يتطلبها القانون وقد كلفت المحكمة الجهة الإدارية تقديم ملف الترخيص المتعلق بالعين موضوع الدعوى إلا أنها نكلت عن ذلك، الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما قرره المدعى ويجعل القرار المطعون فيه مفتقرا إلى السبب الصحيح مما يتعين القضاء بإلغائه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** بتاريخ 23/11/1993 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيد طلبه في السجل التجاري وتسليمه نسخه مؤشرا عليها بتمام قيده مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم بطلب قيد في السجل التجاري لمصنعه " ..... " لتصنيع المواد الجامدة والبلاستيك الكائن برقم 15 طريق البراجيل مركز أوسيم بعد أن أرفق مع هذا الطلب كافة المستندات التي أستلزمها القانون وذلك بتاريخ 3/6/1993 وقيد تحت رقم 15520 بالسجل التجاري بالجيزة، وتمت المعاينة بمعرفة المختصين والتي أثبتت قيام المصنع فعلا على الطبيعة وقائم بالإنتاج، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد عليه سواء بالرفض أو بالقبول بالرغم من قيامه بإنذارها بتاريخ 3/11/1993 لتسليمه ما يفيد التصرف في طلبه المشار إليه، الأمر الذي يشكل قرارا سلبيا مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة ومخالفته القانون 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وبجلسة 11/3/1997 حكمت المحكمة - بهيئة مغايرة - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0