الطعن رقم 10369 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي وجود تكدم وتسلخ بفتحة شرج المجني عليه وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج قضيب الطاعن بدبر المجني عليه وإنما بدفع عصا في دبره وهو ما لا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والدة المجني عليه وخاله وجدته نقلاً عن المجني عليه بأن الطاعن وضع عصا في دبره فإن ما يثيره الطاعن في خصوصية ما نقله الحكم من تقرير الطب الشرعي وعدم استجابته لطلب تحليل حيواناته المنوية يكون على غير أساس.