⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 509 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى و محمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها كان محامياً تحت التمرين مما لا يستحق معه أتعاباً طبقاً لقانون المحاماة ، فإن وجه النعى يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 إذا تنص على أنه لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير فقد دلت على حق المحامى فى القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله ، إذ كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون - إذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى بأتعاب حالة أن المهمة التى وكلت إليه إدارية و ليست متعلقة بدعوى - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - بمقولة أنه تمسك أمام مجلس نقابة المحامين بأن مورث المطعون عليها الأولى لم يوقع على الطلب المقدم منه لمجلس النقابة لتقدير أتعابه مما يرتب بطلانه ، و إن تطوع أحد المحامين بالجلسة بالتوقيع على أصل الطلب أثناء نظره لا يصححه - غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا البطلان و لا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه الذى أورد أسباب الطعن فى قرار مجلس النقابة و التى تتعلق بحق مورث المطعون عليها الأولى فى الحصول على الأتعاب و تقديرها و الحكم بإلزام الطاعن بها بل و تثبيت الحجز التحفظى الموقع وفاء لها - إذ كان ذلك و كان من المقرر أن ما يترتب على رفع الإستئناف هو نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط بإعتبار أن ما لم يرفع عنه الإستئناف قد إرتضاه الخصوم ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى التحدى بهذا البطلان من جديد - أياً كان وجه الرأى فيه - أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق و صحيح القانون و ما إقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله ، و ذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى و قيمة تلك الفائدة ، و تقدير الجهود و الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد ما نصت عليه المواد من 110 إلى 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ، أن قرار التقدير الصادر من مجلس النقابة يجب أن يتضمن الأتعاب و تحديد شخص الملتزم بها و إلزامه بأدائها إلى المحامى المستحق لها بإعتباره حكماً إبتدائياً ، و لا يعنى ذلك صيرورة القرار بالإلزام بذاته سنداً تنفيذياً ، إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحة قوة السند التنفذى ، و هى وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص على القرار حين يضحى نهائياً .