⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى................................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العصي والسيد عبد المنعم حشيش. وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم............... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن................. أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على مايبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى وآخر كانا قد أقاما قبل المدعى عليه الدعوى رقم 2883 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بغية الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المبينة بالأوراق والمؤجرة لمورثه بقصد استعمالها لتجارة الأحذية، وضمنا صحيفتها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 وكذلك المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وبعد تقديرها جدية الدفع، صرحت محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية، فأقامها المدعى. وحيث إن نطاق الدعوى- بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها- يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذا بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997- سالفى الإشارة- دون ما عداهما من نصوص هذين القانونين. وحيث إن المسآلتين الدستوريتين المثارتين فى هذه الدعوى سبق أن حسمت هذه المحكمة أولاهما بحكمها الصادر بجلسة 3 من نوفمبر سنة 2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية والذى قضى برفض الدعوى، وحسمت ثانيتهما بحكمها الصادر بجلسة 14 من ابريل سنة 2002 والذى قضى ضمن ما قضى به- برفض الدعوى فيما تضمنته من طعن على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف الذكر؛ وقد نشر أولهما بالجريدة الرسمية بعـددها الصادر فى 14/11/2002؛ ونشر ثانيهما بعددها الصادر فى 27/4/2002، لما كان ذلك؛ وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية- وهى عينية بطبيعتها- حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, وكذلك المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المسألتين الدستوريتين المثارتين في هذه الدعوى سبق أن حسمت هذه المحكمة أولاهما بحكمها الصادر بجلسة 3 من نوفمبر سنة 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذي قضى برفض الدعوى, وحسمت ثانيتهما بحكمها الصادر بجلسة 14 من ابريل سنة 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذي قضى ضمن ما قضى به - برفض الدعوى فيما تضمنته من طعن على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف الذكر؛ وقد نشر أولهما بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في 14/11/2002؛ ونشر ثانيهما بعددها الصادر في 27/4/2002 لما كان ذلك؛ وكان مقتضى نص المادتين ( 48, 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية - وهى عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها, بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع من مارس سنة 1998, أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة, طلباً للحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وكذلك المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من عدم النص على انتهاء العقد بنهاية مدته أي بجعله غير محدد المدة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى عدا الفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ورفضها بالنسبة لهذا الشق, واحتياطياً: برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.