الطعن رقم 601 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفسير التشريعي - على ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو ما يضعه المشرع ليكشف به حقيقة مراده من المعاني التي يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه يجلو به ما اكتنفه من غموض وإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع المُفسَر بالمعنى الذي يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التي حدثت منذ نفاذ هذا التشريع ما لم يكن قد صدر بشأنها أحكام قضائية باتة وكان التفسير الذي أورده القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عبارة " خدمات التشغيل للغير " التي جرى تفسيرها فإنه يكون قد حسم الخلاف الذي ثار بشأن خضوع أعمال مقاولات التشييد والبناء لضريبة المبيعات بالنص عليها صراحة ضمن خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة.