الطعن رقم 1028 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع, وهو - بهذه المثابة -حكم غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي والذي يتمحور نضالها فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي أو تأييده, كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة 212 مرافعات.