الطعن رقم 1679 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ طلب الطاعنان في دعواهما أمام محكمة أول درجة إلغاء قرار اللجنة لعدم اعتمادها كيان المنشأة شركة تضامن بينهما بالرغم من وجود عقد شركة ثابت التاريخ في 24/1/1980 ولمغالاة اللجنة في التقديرات, ولما صدر الحكم الابتدائي برفض دعواهما وتأييد قرار اللجنة استأنفا الحكم طالبين إلغاؤه وإلغاء قرار اللجنة وإعادة التقدير بما يتناسب مع القانون والاعتراضات وكان اعتراضهما على قرار اللجنة عدم اعتمادها لكيان المنشأة كشركة والمغالاة في التقديرات فإن طلباتهما في الاستئناف تكون شاملة إلغاء الحكم وقرار اللجنة في عدم اعتماد الشركة بينهما.