الطعن رقم 489 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-11-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ شهادة الشهود
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - الغير بالنسبة للتصرف المسجل
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد ضياء عبد الرازق وسعدحسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري- فيجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشتري ثان- أن يتمسك بصورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً. فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً - كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل يجب أن يرد على عقد جدي: فالمشتري بصفته دائناً للبائع في الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أياً كان الباعث عليها، وهذا المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أخذ به بطرق الإثبات كافة وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود و إقامة قضائها على ما تستخلصه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق دون تعقب عليها فى ذلك من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دلل على الصورية بأدلة سائغة و مستمدة من أوراق الدعوى و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب طعنها لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .