الطعن رقم 1094 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالي النصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات في حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضي بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعي, وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.........., ولما تقدم, وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالي المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها, وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الموضوع. فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها.