⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كانت متصفاً بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, إلا أنه متي جاءت الصفة مغايرة في صحيفة الطعن بالنقض من قبيل التزيد ولم يرد في بنيانها للواقع أو في أسباب الطعن ما يشير إلى تمسك الطاعن بها وبدلالتها وأنها مقصودة بذاتها فإن صفة الطاعن في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تكون قد تغايرت. لما كان ذلك, وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة في صحيفة الاستئناف أن النزاع الذي طرحه الطاعن باسمه في درجتي التقاضي يتعلق بحقه كمستورد للزجاج في استرداد ضريبة الاستهلاك التي سددها بغير حق بعد أن قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 سنة 1981 بشأن الضريبة عن الاستهلاك وسقوط قرار رئيس الجمهورية الذي فرضها, فإنه لا يغير من هذه الصفة الشخصية اقتران اسمه في صحيفة الطعن بالنقض باسم شركته التي تقوم بهذا النشاط طالما لم يرد في بيان وقائع الطعن أو في أسبابه ما يشير إلى تمسكه بأحقية هذه الشركة في المطالبة بالحق محل النزاع بما يعدو معه إيراد اسم الشركة تزيداً غير مقصود لذاته أو مؤثر في صفة الطاعن.