⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات النزاع من 1980 حتى 1985 الذي استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته مسقطاً بذلك حقه في هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الرأي فيه - لم يكن مطروحاً على تلك المحكمة مما يضحي معه القضاء في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار الطاعن بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من يطلان باعتباره غير مطروح عليها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في تعييب قرار لجنة الطعن في شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ أن الساقط لا يعود, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.