⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع قد منح المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في إحدى المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9, 14, 15, 16, 17, 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين 16, 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين, أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاء كلياً للأرباح التي توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع, والثاني وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 5% من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأسمال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها آخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي استند في تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/3/1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التي تمت في 9/5/1978 , 14/7/1979 , 4/3/1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسي التي تنتهي في 31/12/1982 طبقاً لنص المادة 16 من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ في 6/5/1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة - مصلحة الضرائب - من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التي ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.