⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان النموذج 19 لعدم استيفائه لأسس وعناصر ربط الضريبة لا يعني أن الممول أصبح غير مدين لمصلحة الضرائب بدين الضريبة, ولا يسقط حقها في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب, وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت الممول بالنموذج 19 ضرائب المستوفي لبياناته في 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه, وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بسقوط حق المأمورية في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي, فأقام الطاعن طعنه في هذا القرار بالدعوى رقم 1626 لسنة 1995 ضرائب طنطا, ومن ثم فإن وصف دين الضريبة محل النزاع المسدد بمعرفة المطعون ضده بأنه سدد بغير وجه حق يظل معلقاً على الفصل في هذه الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المطعون ضده دين الضريبة مضافاً إليه مقابل التأخير ودون أن يستظهر ما تم في الدعوى رقم 1626 لسنة 1995 ضرائب طنطا واستئنافها رقم 453 لسنة 49 ق طنطا والاستئناف المنضم إليه رقم 445 لسنة 49 ق طنطا وأثر القضاء فيهما على وصف ما سدده المطعون ضده من دين الضريبة محل المطالبة بأنه دفع بغير وجه حق من عدمه مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أنه بصدور الحكم في الدعوى رقم 1651 لسنة 1990 ضرائب طنطا الابتدائية الذي قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب فإن الربط على الممول يصبح على غير سند يولد له حق استرداده في حين أن ذلك لا ينهض بمجرد دليلاً على أن الممول أصبح غير مدين بدين الضريبة ولا يسقط حق المصلحة في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم,ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.