الطعن رقم 199 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المأمورية حصرت نشاط الطاعن وفتحت له ملفاً لديها وأخطرته بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1974 عن سنوات المحاسبة من 1969 حتى 1973 وهو ما يؤكد علمها بنشاطه وكان القانون لم يشترط شكلاً خاصاً لإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة وهو ما يغني بالتالي عن الإخطار بمزاولة النشاط ويبدأ منه سريان التقادم, وإذ أخطرته المصلحة المطعون ضدها بالنموذج 19 ضرائب عن ذات سنوات المحاسبة بتاريخ 13 مارس سنة 1982 ودون أن تتخذ أي إجراء قاطع للتقادم سابق عليه فإنه يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على أخر إجراء صحيح وسقط حقها في اقتضاء دين الضريبة بالتقادم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن سنوات المحاسبة بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.