الطعن رقم 1054 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 6, 10 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن المشرع أورد كيفية تحيد قيمة الضريبة وكيفية إخطار الممول بها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها ليتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية المأمورية في مطالبتهم بالضريبة والأساس الذي اعتمدت عليه في التقدير, ومن ثم فإن رقم النموذج المعمول به في الضرائب ليس من البيانات الجوهرية اللازمة في الإخطار طبقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين 2, 5 من اللائحة التنفيذية للقانون بخصوص الإجراءات التنظيمية بأن يتم الإخطار على النموذج رقم 3 أو 6 المرافقين لتلك اللائحة باعتبارها ليست من البيانات الجوهرية اللازمة في الإخطار بالضريبة طالما تضمن كافة العناصر المنصوص عليها في القانون بشأن بيانات الضريبة.