الطعن رقم 469 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تركة
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى و يحيى العمورى وعبد المنعم بركة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه هو وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كلى ذى حق حقه . و إذ كان المشرع قد وضع أسساً معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات و رسم الأيلولة فحسب ، فلا يكون هناك محل للإستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة و القبض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - كون الخبير الذى أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل إلى عقار النزاع لمعاينته على الطبيعية - مما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير آخر ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها .