⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1346 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 20 ق بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليه سنة 1999 بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط المادة 58 من هذا القانون, وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من سلامة قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين أمتنع إعمالهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً.