الطعن رقم 258 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في 2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37, 38, 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963, من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن, قرينة على تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذات القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة وكان النص في المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها, فضلاً عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن. " ففي حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم, فالاثنان الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر, وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال, لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالي الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر, وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا, بين النصوص المقضي بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة في المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معاً, أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب, أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض الغرامة, فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة في النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على أن مطالبة المصلحة الطاعنة للمطعون ضدها بصفتيهما للغرامة الجمركية إعمالاً لأحكام المواد 37, 38, 117, 119 من قانون الجمارك قد قضى بعدم دستوريتها.. وتكون الغرامة الصادرة من مدير الجمارك محل الدعوى صدرت ممن لا يملك ذلك بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 119 التي كانت تمنحه سلطة فرض تلك الغرامة وتضحي المطالبة بلا سند فسواء كانت المطالبة بالرسوم أو بالغرامة أو الاثنين معاً فالنتيجة واحدة لا تتغير لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبعدم دستوريتهما.