الطعن رقم 594 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على خضوع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصي أو بقصد الاتجار إلا ما استثني منها بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المشرع في المواد من 24 إلى 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصي تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص. لما كان ذلك, وكانت السيارة التي استوردها الطاعن - محل النزاع - قد استوردت للاستعمال الشخصي فإنها تخضع للضريبة العمة على المبيعات آخذاً بالأصل العام طالما أنها ليست معفاة بنص من نصوص القانون سالفة البيان.