الطعن رقم 525 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه, وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ, أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل أسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير " والنص في المادة 9 من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية, ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون " والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ", والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - المنطبق على واقعة الدعوى - " يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها.... الفترة الضريبية: فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري...." وفى المادة 17 منها على أنه " في تطبيق أحكام المادتين: (9) و (22) من القانون, يراعى ما يلي: 1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله, وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء " مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل - الاختياري أو الإجباري - يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه في صحيفة الطعن, ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الإستئنافي له في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادي الذي صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله في 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضائه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائي بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم في الشهر الميلادي الصادر فيه هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.