الطعن رقم 930 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 22 من القانون رقم 11 سنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 على أنه في تطبيق أحكام المادتين: (9), (22) من القانون يراعى ما يلي: (1) يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله, وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء " مفاد وأن المشروع وإن تطلب وجوب تقديم طلب بإلغاء التسجيل في الحالات التي نص عليها إلا أنه لم يرتب على عدم تقديمه أثر من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي بلوغاً لهذه الغاية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استلزم لقبول الدعوى بطلب إلغاء التسجيل تقديم طلب لرئيس المصلحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء تسجيل الطاعن وهو ما يعيبه.