الطعن رقم 278 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية, التعريفات الموضحة قرين كل منها المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً... بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون, المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون..., السنة المالية: اثنا عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها, والمادة 18/1 منه على أن ( كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفى منها الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه, وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمة التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير ) والمادة 22 منه على أنه ( يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة ), والمادة 13/3 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 على أن: ويتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى رئيس المصلحة لتسجيل أسمه, والمادة 17 منها على أنه: في تطبيق أحكام المادتين 9, 22 من القانون يراعى ما يلي 1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء فإن شرط فقدان المسجل لمبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته عن حد 54 ألف جنيه لطلب إلغائه هو ما يحققه في اثنا عشر شهراً وليس في جزء منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي اتخذ من تقرير مأمورية الضرائب على المبيعات لقيمة مبيعات المطعون ضده الشهرية خلال الفترة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من ابريل سنة 1996 بواقع 780 جنيه شهرياً سنداً لقضائه بإلغاء تسجيله بمقولة إن حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته في تلك السنة كاملة فإنه يكون معيباً.