الطعن رقم 1149 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاطه يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفية تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه طبقاً لأحكام هذا القانون " والنص في المادة 22 منه على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9, 22 من القانون يراعي ما يلي (1) يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله (2) على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة " مفاده أن المشرع قد أعتد في شأن الحق في طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً فأوجب عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك دون الاعتداد بالمنشأة التي يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية - ورشة خراطة - وإنه أقام دعواه بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع بعد أن رفضت هذه المصلحة الاستجابة إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي دعواه على مجرد القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائماً بكامل طاقته وأن التسجيل لدى المصلحة تسجيل عيني يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن يعرض لمدى توافر الشروط التي تنظمها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا المادة 17 من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب الطاعن إلغاء تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.