⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-3-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى - احالة الدعوى الى محكمة اخرى
⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة معينة لنظرها يترتب عليه إنقطاع صلة الخصوم بها ، فيتحتم إخطارهم بالجلسة التى تحددها المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى و إلا شاب إجراءاتها البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذا كان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - و على ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة مقتضاه إستبعادها من الرول فلا يعتبر حكماً و من ثم لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ، و إنما يجوز النعى عليه بالبطلان بعد تجديد الدعوى من الشطب إن كان لأى من الخصوم ثمة مصلحة فيه و حينئذ يتعين على المحكمة أن ترد عليه و إلا كان حكمها قاصر البيان مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع .