الطعن رقم 1130 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحق للمسجل الذي تقدم طواعية بإرادته لتسجيل نشاطه اختيارياً طلب إلغاء هذا التسجيل متى تحقق له ذات الشروط التي أوردتها اللائحة بالنسبة للتسجيل الإجباري وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره أن المطعون ضده قد نشاطه اختيارياً وإنه لم يبلغ حد التسجيل الإجباري أحقيته في طلب إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.