الطعن رقم 1442 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدارك اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 التباين بين سبل إلغاء طريقتي التسجيل هدياً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فنصت في الفقرة الثانية من مادتها السادسة عشرة - المقابلة للمادة 17 من اللائحة الملغاة - على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9, 22 من القانون يراعى ما يلي 1-..... كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة 19 من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن " فأطلق يذلك حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري بذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري ولم يقصره على حالة بعينها كما كان الحال في اللائحة السابقة وتحقق - في هذا الخصوص - الاتساق الواجب بين اللائحة ومؤدى نصوص القانون التي صدرت تنفيذاً له.