⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من نصوص العقد المحرر في 5/1/1987 بين الفندق الذي يمثله الطاعن وشركة "........" أن الأخيرة عهد إليها باستغلال إحدى صالات الفندق لممارسة ألعاب القمار, وأنها - بناء على ذلك - التزمت بتأثيث الصالة وعمل الديكورات بها وتزويدها بمعدات لعب القمار وتحديثها أولاً بأول, فضلاً عن تقديم ضمان مالي لتنفيذ هذه الالتزامات ولمواجهة الخسائر التي تحدث بسبب الألعاب التي تمارس في هذه الصالة.....", ومفاد ذلك جميعه أن العلاقة بين الفندق الذي يمثله الطاعن والشركة المستغلة " ............" هي في حقيقتها علاقة إيجارية لمكان غير مجهز للاستغلال يقع عبء تجهيزه للاستغلال كصالة لممارسة ألعاب القمار على عاتق الأخيرة, وهي - بهذه المثابة - علاقة تخرج عن مدلول عبارة "خدمات التشغيل للغير " على النحو السالف إيضاحه, ومن ثم فلا يخضع الإيراد الناتج عنها " وهو المقابل المتفق عليه " للضريبة على المبيعات, إذ لا ضريبة بغير قانون ينص عليها إعمالاً لحكم المادة (119) من الدستور, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع هذه العلاقة للضريبة المذكورة تحت بند " خدمات التشغيل للغير " فإنه يكون معيباً.