⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ونص في المادة 11 منه على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 اعتباراً من تاريخ العمل به, وفى المادة 12 منه على إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي تمنح الفقرة الأخيرة منها لرئيس الجمهورية حق تعديل الجدول رقم (2) المرافق, وأضاف بموجب المادة الثالثة منه إلى الجدول رقم (2) سالف البيان الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق به والذي تضمن في البند 11 منه " خدمات التشغيل للغير " على أن يسري هذا الحكم اعتباراً من الخامس من مارس سنة 1992, ومن ثم أصبح الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعنة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.