⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1284 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من أسس النظام القانوني والمبادئ الدستورية العامة أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هي بتقدير مبرراتها ودوافعها أن يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه وكان القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص صراحة على أن يسري حكم المادة الثالثة - التي أضافت " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون الأخير - اعتباراً من الخامس من مارس سنة 1992, فإذا أعمل الحكم المطعون فيه نص هذه المادة وقضى بسريان حكمها بأثر رجعي اعتباراً من التاريخ الوارد بها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثانية للمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - على أن ".. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون..." والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 على أنه " اعتباراً من 5/3/1992 (أولاً)... (ثانياً) تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون (10%) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون " والنص في الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف البيان في المسلسل رقم 11 على " خدمات التشغيل للغير " بفئة ضريبة 10% من قيمة الخدمة, مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة أرتأي شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولاً محدداً لخدمات معينة وقد كشف المشرع عن مقصودة من هذه العبارة - حسماً لما صار من خلاف بشأنها - بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2002 بشأن تفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أن " تفسير عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه " ثم أوردت المادة تعداداً لهذه الخدمات منها " خدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع ".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إخضاع أعمال الصيانة التي قامت بها الطاعنة للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها تدخل ضمن مدلول عبارة " خدمات التشغيل للغير " فإنه يتفق مع التفسير التشريعي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
انتهاء هذه المحكمة في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن إلى سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بخضوع أعمال الصيانة للضريبة على المبيعات باعتبارها إحدى صور خدمات التشغيل للغير وفقاً لأحكام القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 فإن النعي على الحكم - بمخالفته لحكم غير بات صادر من القضاء الإداري - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ومن ثم يضحي غير منتج.