الطعن رقم 61 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-7-7
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 23/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و 43 من اللائحة التنفيذية على أن المشرع أباح لمصلحة الضرائب على المبيعات الاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضع أو المنضم إليها على قواعد إجرائية خاصة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاطهم وهذه القواعد لا تتعلق بتحديد شخص الخاضع للضريبة أو مقدار الضريبة التي يخضع لها نشاطه وإنما تتعلق فقط بكيفية خصم ما سبق للممول سداده من ضريبة على المردودات من مبيعات من السلع أو المدخلات التي ادخلها على السلع المبيعة أو ما سبق تحميله على السلعة المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها ولا يعد الاتفاق في هذه المسائل اتفاقاً بين المصلحة والممول على خضوعه للضريبة أو تحديداً لسعرها الذي تكفل القانون بتنظيمها وإنما اتفاق مع الخاضع على طريقة تحصيل الضريبة المستحقة.