⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1503 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصلياً بعدم خضوع رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذي يمثل ضريبة على البيع في السوق المحلى مضافاً إليه ضريبة إضافية, واحتياطياً عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها في السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان, وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في إجراء تعديلات لإقراراتها إلا أن طلباته الختامية التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف حسبما يبين من محضر جلسة 19 مارس سنة 2002 - قد قصرت على الطلب الثاني وحده وهو عدم خضوع السلع التي استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلى في ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الأستئنافية, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطالب ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر ابريل سنة 1998 التي تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى - والذي أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة في تقريره - يفيد موافقته على الخضوع للضريبة, وأنه يعد صلحاً تنحسم به المنازعة بينهما في حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخافة لأحكام القانون الذي أنشأها, وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى في نطاق المرحلة الأولى عند بيعها في السوق المحلى بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات في حقيقته أن يكون اتفاقاً على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحاً تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذي لا يتقرر بإرادة أي منهما وإنما تحدده القوانين التي تفرضها كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلي بعدم خضوعه للضريبة والذي أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيباً.