الطعن رقم 1173 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 1 , 6/1 , 19 , 32/1 ,33 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المكلف هو الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التسليم بخضوع نشاط المطعون ضده - المقاولات - للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه نفى عن المطعون ضده الالتزام بها إلا في حالة تحصيله لها من المنتفع بالخدمة والذي لم يقم عليه دليل من الأوراق دون أن يعرض في أسبابه إلى المصدر الذي كون منه عقيدته والأساس القانوني الذي أقام عليه قضائه بعدم أحقية المصلحة الطاعنة بمطالبة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات رغم تسليمه بخضوع نشاط المذكور لهذه الضريبة فإنه يكون معيباً.