الطعن رقم 436 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-12-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - نسبية اثر العقد
⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ فوائد
⚖️ انتقال الملكية - انتقال ملكية المنقول
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركة و مرزوق فكرى عبد الله وجرجس إسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعنون لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما ، و لم يقض لها بشىء عليهم كما لم تنازعهم فى طلباتهم قبل باقى المطعون عليهم ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة فى إختصامها فى هذا الطعن و يتعين عدم قبوله بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام البيع و كان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً و كان من آثار عقد الإيجار إستحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التي أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار وهى معلومة المقدار وقت الطلب ولا يجادل الطاعنون في قدرها وقيمتها. ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان تقدير رأى أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع . و متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفى لحمله و بما ينطوى على الرد الضمنى برفض ما ساقه فى أسباب الحكم .