⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1953-3-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وفاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بوجه عام
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اثبات - حكم - تسبيبه - اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لاسباب مسوغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن فى ان الطاعن اقام الدعوى التجارية رقم 10 لسنة 1948 محكمة مصر الابتدائية وطلب فيها الزام المطعون عليهما بان يدفعا اليه متضامنين مبلغ 766 ج و 656 م تاسيسا على ان هذا المبلغ هو ثمن 792 جوالا من البصل باعها المطعون عليه الاول بصفته وكيلا بالعمولة وكان قد تسلمها لتصريفها من المطعون عليه الثانى الذى اشتراها من الاسواق من مال الطاعن تنفيذا لشركة قامت بينهما منذ سنة 1942 وفى 9 مايو سنة 1949 قضت المحكمة اولا برفض الدعوى بالنسبة الى المطعون عليه الاول وثانيا بالنسبة الى المطعون الثانى باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى ما هو مبين بالحكم المذكور . استانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 349 لسنة 66 ق محكمة استئناف مصر وطلب الغاء الحكم المستانف بشقيه والقضاء له بالطلبات التى ابداها لدى محكمة الدرجة الاولى وفى 29 اكتوبر سنة 1950 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف للاسباب التى بنى عليها قضاءه برفض الدعوى بالنسبة الى المطعون عليه الاول . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم خطاه فى القانون لمخالفته قواعد الاثبات كما ينعى عليه القصور فى التسبيب ذلك بان الطاعن قال فى دفاعه ان المطعون عليه الاول ارسل اليه خطابا فى 8/6/1944 يتضمن عمله بملكية الطاعن للبصل المبيع وانه على الرغم من ذلك سلم ثمنه للمطعون عليه الثانى كما طلب احالة الدعوى على التحقيق لاثبات هذا العلم ومع ما لهذا الدفاع من اثر فى الدعوى فان المحكمة لم تعره اهتماما واجازت تسليم المطعون عليه الاول ثمن البصل المبيع الى المطعون عليه الثانى مع انه مملوك للطاعن ومن حيث ان هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه من ان خطاب 8/6/1944 صريح فى ان المطعون عليه الاول يعلم من بوالص الشحن المرسلة اليه باسم المطعون عليه الثانى ان البصل مملوك لشاحنه ولما لم يفده الطاعن عما يجب اتباعه فى شان تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثانى على اعتبار انه هو المالك الظاهر له ثم اخذ عليه ايصالا محررا فى 25 نوفمبر 1945 بقبض الثمن وبما قرره ايضا من ان المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثانى ليست حجة على المطعون عليه الاول لانها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها - وهذا الذى قرره الحكم هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله ولا مخلافه فيه للقانون ولا يشوبه القصور ولا تثريب على المحكمة ان هى لم تجب الطاعن الى طلب الاحالة على التحقيق لاثبات علم المطعون عليه الاول بملكية الطاعن للبصل المبيع ما دامت قد اقتنعت من الاوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم مشوب بالقصور ذلك ان الطاعن طلب الغاء الحكم المستانف بشقيه والزام المطعون عليهما بان يدفعا اليه متضامنين ثمن البصل المبيع استنادا الى وجود مكاتبات بينه وبينهما غير ان المحكمة اغفلت الفصل فى طلبات الطاعن التى وجهها فى اتستئنافه الى المطعون عليه الثانى ومن حيث ان هذا السبب غير مقبول لان اغفال محكمة الموضوع سهوا الفصل فى طلب من الطلبات ليس سببا من اسباب الطعن بطريق النقض ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فيما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان لتناقض اسبابه وتهاترها ذلك انه تارة يقول ان المطعون عليه الثانى هو مدير لاعمال الطاعن واخرى يقول انه شريك له مع انه على الفرض الاول كان يتحتم الحكم للطعن بكامل طلباته وعلى الفرض الثانى كان يتعين الحكم له بمقدار حصته فى الشركة على ان الحكم فيما قرره قد خالف الثابت بالاوراق ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون عليه الاول على انتفاء علمه بملكية الطاعن للبصل ولم يقدم الطاعن ما يثبت ان الحكم خالف فى ذلك الثابت بالاوراق ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الوفاء الحاصل من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني قد قرر أن الخطاب الذي يعتمد عليه الطاعن في إثبات علم المطعون عليه الأول بملكيته للبصل المبيع صريح في أن المطعون عليه الأول يعلم من بوالص الشحن المرسلة إليه بإسم المطعون عليه الثاني أن هذا البصل مملوك لشاحنه ولما لم يفده الطاعن عما يجب إتباعه في شأن تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثاني على اعتبار أنه هو المالك الظاهر له ثم أخذ عليه وصولاً بقبض الثمن، وأن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها، فإن هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ يكفى لحمله ولا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال محكمة الموضوع سهوا الفصل في طلب من الطلبات ليس سببا من أسباب الطعن بطريق النقض.