الطعن رقم 1549 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع, إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القانون ولما كانت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات قد نصت على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 18 تابع (أ) في 2 مايو سنة 1991 فيكون العمل به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991. لما كان ذلك, وكان المبلغ المطالب به عن شهر إبريل سنة 1991 أي في تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات - فلا ينسحب تطبيق أحكام هذا القانون على المطالبة بهذا المبلغ.