⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2358 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل نصت على أنه ( تسري الضريبة على صافي الإيراد النصوص عليه في المادة 95 من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة, وتتحدد الإجراءات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية...) والنص في المادة 63 من ذات القانون على أن ( يخصم 10% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد..) بما مفاده أن المشرع حدد نسبة قدرها 10% من إجمالي الإيراد مقابل الحصول عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف ذلك واستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بتحديد نسبة قدرها 25% من إجمالي الإيراد في مقابل الحصول عليه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.