الطعن رقم 803 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بوخارست بتاريخ 13/7/1979 والنص في المادة 7 تعاريف عامة فقرة "ب" من ذات الاتفاقية والنص في المادة 4 من الاتفاقية يدل على أن الشخص الذي يعتبر مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين هو ذلك الشخص الذي يخضع لقوانين تلك الدولة وللضرائب المفروضة فيها بحكم مواطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معنى آخر مماثل, وتعتبر موطنه الضريبي, وأن ما يحصل عليه هذا الشخص من مرتبات وأجور وغيرها من المكافآت المماثلة من عمله في الدولة الأخرى يخضع للضريبة المفروضة في دولته فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالفقرات أ , ب ,جـ من المادة 16 فقرة 2 مجتمعة وهي أن يكون قد تواجد في الدولة الأخرى مدة لا تزيد عن 183 يوما خلال السنة الضريبية الخاصة بها وأن تكون المكافأة قد دفعت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى وأن لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بلا خلاف بين طرفي الطعن أن المطعون ضده بصفته استخدم خبراء وعمالاً من دولة رومانيا مدة تجاوزت 183 يوماً خلال السنة الضريبية وتحملت المنشأة التي يمثلها ولها مركز دائم وثابت بمصر مرتباتهم ومكافآتهم فإن ذلك يستتبع خضوعهم للضريبة ولا ينال من ذلك قيام الشركة التي استجلبتهم للعمل بقبض أجورهم ثم توزيعها عليهم كل بقدر ما يستحق إذ هي مجرد وكيلة عنهم في القبض من مصر سواء أدتها لهم فيها أو في الخارج ومن ثم كان يجب على الشركة المطعون ضدها خصم الضريبة المستحقة عن هذه الدخول وأدائها لمصلحة الضرائب الطاعنة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن وإلغاء ربط الضريبة على الشركة المطعون ضدها فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.