الطعن رقم 208 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي - في مجال ربط الضريبة العامة على الإيراد لم يعتد في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع - مطلقاً أي قصراً أو بلغاً - أو بين الزوجين التي انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغير عوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية, كما أضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضمانة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن - إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل - أن يقيم الدليل على ذلك, فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات الأموال محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق - الملف الضريبي - أن مأمورية الضرائب المختصة - لم تعتد في ربط ضريبة الإيراد العام عن نشاط الطاعن " شركة استيراد إطارات سيارات " اعتباراً من 1/1/1990 بعلاقة المشاركة بينه وبين ولديه البالغين وأدخلت كامل وعاء الأرباح التجارية والصناعية للشركة - كنشاط فردى نوعى - ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الإيراد العام باعتبار أن الممول (الطاعن) هو الأصل ولم يثبت مصدر رأس المال بالنسبة لشريكيه (ولديه البالغين) فإن قرار لجنة الطعن بتأييد المأمورية في ذلك يكون موافقاً لنص المادة 108 المشار إليه باعتبار أن إدخال الطاعن لولديه كشريكين في الشركة المملوكة له هو تصرف في مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشريكين في رأس مال الشركة مقابل حصة فيها, وإذ كان الخبير المنتدب في الدعوى وإن كان قد ترك أمر الفصل فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 للمحكمة وناقش في تقريره عناصر الأرباح التجارية فقط للمنشأة كمنشأة فردية, وانتهى في شأنها إلى تخفيض الأرباح عن سنتي النزاع عما قررته اللجنة, وكان ما انتهى إليه قرار اللجنة من تأييد المأمورية في تطبيقها لهذا النص يعتبر تطبيقاً صحيحاً له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الأبتدائى محمولا على أسبابه في أخذه بتقرير لجنة الطعن الضريبي محمولاً على أسبابه طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو أي من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما (الطاعن), وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضي بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضي به من تأييد قرار لجنة الطعن في تطبيق حكم المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإضافة حصة كل من الولدين الشريكين لوعاء ضريبة الإيراد العام الخاص بالطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.