الطعن رقم 1011 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص الحكم المطعون فيه أن نشاط المطعون ضده في استغلال الأسواق يخضع لنظام المزايدة ويكون لمدد محددة طبقاً للتعاقد مع الوحدة المحلية المختصة, ومن ثم لا يعد عدم تعاقدها معه بعد انتهاء عقده الأول توقفاً منه عن النشاط يوجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وفقاً للمادة 29, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.