⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص الحكم المطعون فيه أن نشاط المطعون ضده في استغلال الأسواق يخضع لنظام المزايدة ويكون لمدد محددة طبقاً للتعاقد مع الوحدة المحلية المختصة, ومن ثم لا يعد عدم تعاقدها معه بعد انتهاء عقده الأول توقفاً منه عن النشاط يوجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وفقاً للمادة 29, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.