الطعن رقم 1303 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في انه أخضع واقعه بين الطاعن لأنقاض العقار في عام 1977 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين إنها واقعة عارضة لا تتسم بالاعتياد فان الربح الناتج من بيعها يعد ربحا عارضا لا تتناوله الضريبة, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخضاع بيع الطاعن لأنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية والصناعية, فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه